مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
283
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
حينه « 1 » ؛ لإطلاق أدلّة الإرث وعموماته « 2 » . كما ذكر بعضهم مسألة أخرى ترتبط بمانعية الكفر من الإرث ، وهي : إنّ المراد من المسلم والكافر وارثاً وموروثاً وحاجباً ومحجوباً أعم منهما بالأصالة وبالتبعية ، فكلّ طفل كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته يكون بحكم المسلم ، فيمنع من إرث الكافر ولا يرثه الكافر ، بل يرثه الإمام إذا لم يكن له وارث مسلم ، وكلّ طفل كان أبواه معاً كافرين حال انعقاد نطفته يكون بحكم الكافر ، فلا يرث المسلم مطلقاً ، كما لا يرث الكافر إذا كان له وارث مسلم غير الإمام . نعم ، إذا أسلم أحد أبويه قبل بلوغه تبعه في الإسلام وجرى عليه حكم المسلمين « 3 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : إرث ) ومنها : البحث في حكم المنع من انعقاد النطفة ، حيث لا دليل على المنع من انعقاد النطفة من حيث نفسها ، سواء كان بواسطة العزل أو تناول الأقراص الطبّية أو وضع ما يمنع من انعقادها ، فإنّ مقتضى أدلّة جواز العزل جواز جميعها ، إلّاأن تستلزم محرّماً آخر كالنظر واللمس المحرّمين ، أو تؤدّي إلى التعقيم « 4 » . ولا يجوز استعمال هذه الوسائل بعد انعقاد النطفة إذا استوجبت قتل الجنين أو إسقاطه « 5 » ، على تفاصيل تراجع في محلّها . ( انظر : إجهاض ، نطفة ) 6 - انعقاد الإجماع : كثر استعمال ( انعقاد الإجماع ) في طيّات كلمات الفقهاء والأصوليين ، ومرادهم من هذا التعبير تحقّق الإجماع وقيامه على المسألة « 6 » . كما جاء بهذا المعنى قولهم : ( انعقاد الظهور ) و ( انعقاد الإطلاق ) و ( انعقاد السيرة ) . ( انظر : إجماع )
--> ( 1 ) تحرير الوسيلة 2 : 334 ، م 6 . وانظر : المنهاج ( الخوئي ) 2 : 378 ، م 1823 . ( 2 ) مهذّب الأحكام 30 : 59 . ( 3 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 353 ، م 1713 . وانظر : تحريرالوسيلة 2 : 328 ، م 7 . مهذّب الأحكام 30 : 25 . ( 4 ) كلمات سديدة : 33 - 34 . وانظر : إرشاد السائل : 170 . توضيح المسائل ( بهجت ) : 546 ، م 2194 . أجوبة الاستفتاءات 2 : 62 - 63 . ( 5 ) إرشاد السائل : 170 . كلمة التقوى 4 : 458 . أجوبة الاستفتاءات 2 : 62 . ( 6 ) انظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 56 - 59 . القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 3 : 113 - 114 .